سوريا

رابطة المحامين السوريين الأحرار تكشف تناقض مرسوم العفو من نظام الأسد وتوضح نقاط مهمة

ستورم – متابعات

وضحت رابطة المحامين السوريين الأحرار مرسوم العفو الأخير من نظام الأسد وفق مقال تحليل جاء على موقعها الرسمي وهذا نصه :

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، ويتألف المرسوم من 3 مواد، تنص : المادة الأولى : على أنه “يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته”.

المادة الثانية : إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و”للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.

المادة الثالثة: “ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره”.

لنقاش هذا المرسوم من الناحية القانونية و تفنيده يجب أن نتظرق للنقاط التالية :

أولا : هيمنة رئيس النظام بإصدار مراسيم العفو يعتبر مخالفا لنص الدستورهدفه إلى رفع شعبية للتغطية عن الجرائم المرتكبة من قبل اجهزته الامنية : – حيث أن المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه قانون العفو العام هو توقيف النص التشريعي الذي يقضي بالعقوبة المفروضة بموجب نص قانوني و حيث أن نص المادة /75/ من الدستور السوري عام 20121 و المادة/71/ من الدستور السوري عام 1973 نصت على : يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: 1- إقرار القوانين ……. 7- إقرار العفو العام. ) و نصت المادة /108 / من الدستور السوري لعام 2012 و المادة /105/ من الدستور السوري لعام 1973 2 ( رئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار ( – في مراجعة شاملة من قبل فريق رابطة المحامين لإحصاء هذه المراسيم منذ اندلاع الثورة في سوريا حتى تاريخ أعداد المذكرة القانونية نجد أنه قد اصدر /19/ مرسوم عفو تنوعت بين مراسم عفو عام عن كامل الجريمة المرتكبة و بعضها مراسيم عفو خاص تختص ببعض الجرائم مثل الفرار لداخلي و الخارجي و الخطف و مرسوم يخص العفو عن الاخوان المسلمين و مرسوم بخص مرتكبي جرائم الإرهاب من السوريين وغير السوريين وهذه المراسيم هي :

مقابل هذا العدد الكبير من مراسيم العفو التي أصدرها رئيس النظام السوري نجد أن مجلس الشعب السوري أصدر 2 قانون عفو فقط و هما : القانون رقم /17/ لعام 2000 6 تضمن قانون العفو العام و القانون رقم 56 لعام 2002 7 المتعلق بمنح عفو عام عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكرية المتعلقة بخدمة العلم

 

ثانيا : قانون مكافحة الإرهاب و تشكيل محاكمه و الاحكام الصادرة عنها تعتبر مخالفة للدستور السوري و اصول المحاكمات الجزائية و القانون الدولي : تم إنشاء)) محكمة مكافحة الإرهاب(( بالقانون رقم22 لعام 2012 8

صدر قانون مكافحة الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي رقم19 للعام2012 9 والذي تضمن في مواده تعاريف بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية و قد نصت المادة / 1/ : تعريف العمل الإرهابي : كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما آان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته. ونصت المادة /5/ عقوبة استخدام وسائل الإرهاب : يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به ونصت المادة /7/ : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو آليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

ونصت المادة : /11/ : للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لًحقوق الدولة والمتضررين

ونصت المادة /12/ : في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها ونصت المادة /43 / : من قانون العقوبات السوري :لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئیس الدولة

تشكيل المحكمة : تتكون تشكيلة المحكمة وهيكلتها الحالية على الشكل التالي : النيابة العامة : وهي تتألف من ثمانية قضاة بما فيهم رئيس النيابة وقاض عسكري ، قضاة التحقيق : هم سبع قضاة – بحسب الجرم – ويرأس كل منهم غرفة تحقيق مختلفة محكمة الجنايات : من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى • أصول المحاكمات أمام محكمة الإرهاب : نصت مواد المرسوم المذكور على أصول المحاكمات المتبعة قانونا ضمن هذه المحكمة و هي : المادة2/ / : ب – يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة المادة6/ / : لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.

المادة/ 7 / : مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة. المادة / 8 / : تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.

• من حيث قانونية تشكيل محكمة الإرهاب و ومشروعية الأحكام الصادرة عنها : 1- تعديل قانون الضابطة العدلية : بداية يجب أن نشير أن الحكومة السورية أصدرت المرسوم التشريعي رقم55 تاريخ21 نيسان/ أبريل2011 ، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 28 آب/ أغسطس 2011 10 ، ليضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديلاً يسمح بموجبه بشكل غير مباشر لعناصر الضابطة العدلية ) المسمين صراحة في القوانين( أن تفوض مهامها إلى آخرين بدون أي تعيين. وقد جاء ذلك للسماح للأجهزة الأمنية الأخرى ( أجهزة المخابرات و الأمن العسكري ) على إحالة المتهمين إلى محكمة الإرهاب مباشرة و لم يعد يقتصر ذلك على عناصر الضابطة العدلية مما يتيح لهم تلفيق التهم دون ضوابط قانونية و ذلك بعتبر مخالفة صريحة لأحكام الدستور بعدم تعين صريح وواضح للمفوضين بهذه الصلاحية مما يسمح لأي جهة أمنية باعتقال أي شخص و إحالته لمحكمة الإرهاب بعد انتزاع الاعترافات منه بالقوة و الإكراه و الكل يعلم أنه لا يستطيع أي محام تمثيل المتهم أمام هذه الجهات الأمنية 2- أصول المحاكمات أمام محكمة الإرهاب : نص قانون المحكمة صراحة في المادة /5/ منه على إعفاء المحكمة من التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية 11 ويتجسد هذا بنص المادة /2/ فقرة ب : يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة مما يجعل الاختصاص لنفس قاضي التحقيق الصادر عنه الحكم بالاتهام بالبت بطلب الاستئناف قرار الاتهام الصادر عنه و هذا يشكل مخالفة جسيمة للدستور السوري بنص المادة /28/

فقرة /4/ : حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون 12 و يشكل الطعن بالقرار أمام نفس القاضي مصدر لقرار حرمان المتهم من حق الطعن و كذلك الأمر ينطبق على المادة 6/ :/ لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية اي إذا تم إلقاء القبض عليه يفقد حقه بالطعن بالقرار الغيابي و يصبح القرار مبرما بحقه و ينفذ العقوبة و حرمانه من حق الدفاع المصون بالدستور بنص المادة /28/ فقرة /4/ و حرمانه من حق الطعن يشكل مخالفة لإحكام الدستور ومخالف لنص المادة 333 من القانون112 لعام1950 قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص : (إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية) 13

مما ذكر سابقا من نصوص المواد /2 -5 -6 / من قانون اصول المحاكمات لمحكمة الإرهاب يخالف مبدأ حق المحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور و يشكل انتهاك للحقوق والضمانات المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 14 مما يرتب مسؤولية الحكومة السورية على جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بما تشكل لانتهاك حقوق الإنسان بالحق في المحاكمة العادلة 3- جاء في المادة 11 من القانون19 لعام 2012 الحجز على ممتلكات المحالين إلى هذه المحكمة: للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون». كما صدر المرسوم التشريعي رقم63 تاريخ16 / 9/ 2012 15 أجاز فيه لسلطات (الضابطة العدلية) أن تطلب من وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية كالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين والمنع من السفر في معرض التحقيقات التي تجري بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012

وهذا النص فيه مخالفة لنص الدستور السوري المادة /15/ الفقرة /3/ : لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, وحيث انه يتم الحجز على الأموال بدون حكم قضائي مبرم و حتى في حال صدور حكم كما شرحنا بالفقرة السابقة فإن هذا الحكم يشوبه البطلان من الناحية الشكلية لصدوره ولا يعتبر قانوني و بالتالي يعد نزع الملكية من المتهم تعسفيا ويشكل انتهاك للحقوق والضمانات المكفولة بموجب المادة 17 فقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 16 ( لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ) فإن الأحكام التي صدر فيها عفو هي أحكام يشوبها البطلان القانوني و بالتالي بجب أن يقوم النظام السوري بإصدار قرار بإبطال جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم بشكل مطلق و إلغاء جميع الآثار القانونية الصادرة عن هذه الأحكام من مصادرة أملاك للمحكومين و رد الاعتبار القانوني وتعويض المعتقلين المفرج عنهم حيث أن جميع هذه الاحكام الصادرة بحقهم باطلة قانونا ومدة توقيفهم بموجب هذه الأحكام تعتبر انتهاك لحريتهم الشخصية بموجب نص المادة /9/ من العهد الدولي للحقوق

المدنية و السياسية 17 الفقرة /5/ : ( لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض ) . مما يرتب مسؤولية النظام السوري بالتعويض عن هذه الانتهاكات بحق المعتقلين وفق نظرة مسؤولية الدولية وفق القانون الدولي 18 ( كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية ) وإضافة إلى ذلك، يترتب على الفعل غير المشروع دولياً وجوب قيام الدولة المسؤولة بجبر كامل ا سارة الناجمة عنه( المادة31 – يجب أن يصدر قانون يلغي هذه المحاكم التي تعد طريق استثنائي مخالف للدستور السوري و القانون الدولي و تشكل انتهاك صارح لحقوق الإنسان ويشكل مخالفة لاتفاقيات التي وقع عليها النظام السوري كالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية – سيكون خروج بعض من المعتقلين بحالة مأساوية من الناحية البدنية و النفسية و حتى العقلية في بعض الحالات كون المدة لتي تم توقيفهم لها مدة طويلة وتعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة الغير إنسانية ضمن مدة الاعتقال في معتقلات و سجون لا تتوافق مع أدنى معايير حقوق الإنسان مما يجعلهم دليل قانوني على إجرام هذا النظام ووحشيته و لو كان النظام جاد وشفاف في إطلاق سراح المعتقلين بموجب مرسوم العفو لكان قام إصدار قوائم تبين كم العدد المفرج عنهم و ما هي ماهية أجرامهم و المسوغ القانوني لاعتقالهم هذه المدة

ثالثا : مرسوم العفو أستثنى بمواده عدة جرائم ألصقت بالمعارضين ولم يشملها العفو : 1- اتبع النظام السوري و اجهزته الأمنية و القضائية سياسة تشديد العقاب وذلك في توجيه التهم جزافا على كل من عارض سياسيته أو وجه النقد لتصرفات حكومته و أجهزته الأمنية فقد يقودك منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لتهمة الجريمة الواقعة على الدستور أو النيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية و ذلك وفق لقانون الجريمة المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022 19 وتعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 15 لعام 2022 20 ويعرض صاحب المنشور إلى الحبس من 3 سنوات حتى 15 سنة وذلك بنص المواد /285- 286-287-292 / م قانون العقوبات و المواد /26-27-28/ من قانون الجريمة المعلوماتية أن القانون جاء مطاطا في عباراته فلم يقيد المشرع السوري الملاحقة القضائية بتصرفات محددة لماهية المنشورات من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية. أو عبارة زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو عبارة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة أو سلخ جزء من الأرض السورية لذلك ترك الباب مفتوحا للأجهزة الأمنية لتفسير النص أن القانونين جاءا مرتبطين ارتباط وثيق بهدف تشديد العقوبة مستخدما عبارات مطاطة فلم يقيد

المشرع السوري الملاحقة القضائية بتصرفات محددة لماهية المنشورات من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية. أو عبارة زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو عبارة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة أو سلخ جزء من الأرض السورية لذلك ترك الباب مفتوحا للأجهزة الأمنية لتفسير النص على إطلاقه لملاحقة منتقدي النظام وتكميم الأفواه فهو لم يفصل أبدا بين الحريات العامة وحق الرأي والنشر، وإنما جاءت مواده “عامة ومطاطة وقوالب جاهزة تصلح لتلفيق التهم لأي شخص منتقد أو معارض لها النظام ويعد القانون وسيلة النظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له على وسائل التواصل الاجتماعي. فهو تبيح لأي سلطة أوجهة أمنية أو قضائية حق الاعتقال والحبس”.

2- وقد استثنى المرسوم جرائم التخابر الخارجي و جرائم الخطف و لا يخفى عن أحد ان هذه التهم هي قوالب معدة مسبقا لاتهام بها المعارضين وذلك بان بوقع المتهم على اقواله تحت التعذيب و الضغط و الإكراه لذلك فهذا المرسوم لن يشمل الكثير من المعارضين و بالتالي سيكون العديد من

رابعا : مرسوم العفو فيه غموض قانوني يجعله احد ادوات الابتزاز المالي لأجهزة النظام وقد استثنى المرسوم الافعال التي أفضت إلى موت إنسان و جاء النص على إطلاقه دون أن يبين أن هذه الأفعال تؤدي بشكل مباشر لقتل إنسان اي أن الغموض في النص يجعل اي فعل قد ينسب للمتهم ولو كان فعل المتهم لا يؤدي بشكل مباشر لمقتل إنسان فلا يشمله العفو فيكفي انتماء المتهم لجماعة معارضة وقامت هذه الجهة بأي فعل يؤدي لمقتل انسان فيكون غير مشمول بالعفو و بالتالي هذا يفتح باب للابتزاز المالي من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لتوصيف الجرمي ليكون مشمول بالعفو

خامسا : لم يذكر المرسوم مصير المختفين قسرا و الموجودون في الفروع الامنية دون أن يتم محاكمتهم أمام محاكم الإرهاب : هذه الفئة من المعتقلين في الأفرع الأمنية للنظام السوري و التي لم يصرح عنها و لا يوجد محاكمات بحقهم تشكل عدد كبير ولن يشملهم العفو وذلك لعدم وجود تصريح باعتراف النظام بوجودهم لذلك هذا المرسوم يعتبر قاصر ولن يفرج النظام السوري أجهزته الامنية سوى على عدد قليل من المعتقلين لان خروج هؤلاء المعتقلين هو اكبر دليل على إجرام هذا النظام ووحشيته ولا تعتبر المشكلة في هذا المرسوم أو ما سبقه من مراسيم و لكن تكمن المشكلة الحقيقة بل في عدم تنفيذها من قبل النظام و أجهزته الأمنية فتوجد مراسيم عفو سابقة أشرنا لها في الفقرة أولا من هذه المذكرة القانونية و هي المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 21 والمرسوم التشريعي 22 لعام 2014 22 شملت جرائم الإرهاب وصدر منذ قيام الثورة في سورية 91 مرسوم عفو ولكن حسب تقرير الشبكة السورية

لحقوق الإنسان 23 يوجد 131 ألف معتقل في سجون النظام حتى أخر مرسوم عفو رقم /13/ لعام 2021 24

سادساً: خطورة هذا المرسوم بتزامنه مع مجزرة التضامن لإشغال المجتمع الدولي و الرأي العام الدولي بهذا المرسوم و خطورة ما يسعى النظام له للترويج لعودة اللاجئين : حذرنا مرارا و تكرار أن النظام السوري يعتمد على سياسية الإلهاء و إغراق المجتمع الدولي في التفاصيل لذلك توقعنا أنه بعد فضحية مجزرة التضامن و ما سرب من فيديوهات وحشية بتقرير صدر من صحيفة The Guardian البريطانية 25 سيكون هنالك ردة فعل للنظام السوري و هذا أول رد قام به يتقصد منه إلهاء الشارع السوري والمجتمع الدولي عن المجزرة و الترويج لنظامه باستعداده للمصالحة الوطنية و عودة اللاجئين و خاصة مع المناح السياسي الدولي الحالي بالعمل على حل مشكلة ملف اللاجئين السوريين من قبل الدول المستضيفة لذلك هنا مكمن الخطورة الفعلية بوجود هذه المنظومة الأمنية وتشكل العودة القسرية للاجئين انتهاك للقانون الدولي كونهم سيكونون معرضين للاعتقال و التعذيب و يوجد تقارير حقوقية كثيرة تثبت هذه الانتهاكات فقد صدر تقرير في عام 2021 عن Human Rights Watch بعنوان حياة أشبه بالموت 26 وفند التقرير الحالات التي عاد بها اللاجئين إلى سوريا من الأردن و لبنان و تركيا و تعرضوا للاعتقال و التعذيب و الاعتداء الجسدي و الجنسي و خلص التقرر إلى عبارة سوريا بلد الموت بلد الاختطاف. كل من يعود إليها سيخسر أمواله أو حياته وتقرير منظمة العفو الدولية في عام 2021 بعنوان أنت ذاهب إلى موتك 27 و خلص التقرير إلى أن خضع ضباط المخابرات السورية النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاعتقال غير القانوني أو التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري

يكمن الحل الذي طال انتظاره من السوريين في تنفيذ قرار مجلس الأمن /2254/ لعام 2015 28 بتحقيق الانتقال السياسي الفعلي الذي سعى له السوريين منذ انتفاضتهم ضد هذا النظام ومنظومته التي حكمت سوريا لأكثر من 50 عاما بالحديد و النار وقدموا كل انواع التضحيات لتحقيق هذا الهدف فلا حل في سوريا دون تحقيق هذا البند بالتوافق على دستور يمثل السوريين جميعا تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا منه تحترم وتصان فيه حرية و كرامة المواطن السوري و تلغى كافة النصوص التي تعطي تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة و تصادر صلاحيات السلطة التشريعية و القضائية و تحقيق العدالة الانتقالية التي من دورها إصلاح المؤسّسات الأمنية و العسكرية بحيث يكون ولائها للشعب السوري وحده

الاستنتاجات القانونية : 1- هذا العدد الكبير في إصدار المراسيم التي تشمل العفو العام يشكل تعدي صارح و سلب الاختصاص التشريعي من السلطة التشريعية ووضعها في يد السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس النظام السوري وتخلي مجلس الشعب تمامًا عن سلطته الدستورية و الهدف منه هو أن يكون شعبية لرئيس هذا النظام مخاطبا المجتمع الدولي بأنه الرئيس الذي يحرص على مصلحة شعبه و يعمل على موضوع المصالحة و المسامحة لذلك و استنادا للمواد /71- 75- 108- 105 / من الدستور السوري تعتبر هذه المراسيم مشوبة بالبطلان القانوني 2- أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب والتي التي شملها العفو هي أحكام يشوبها البطلان القانوني و بالتالي بجب أن يقوم النظام السوري بإصدار قرار بإبطال جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم بشكل مطلق و إلغاء جميع الآثار القانونية الصادرة عن هذه الأحكام من مصادرة أملاك للمحكومين و رد الاعتبار القانوني وتعويض المعتقلين المفرج عنهم يجب أن يصدر قانون يلغي هذه المحاكم التي تعد طريق استثنائي مخالف للدستور السوري و القانون الدولي و تشكل انتهاك صارح لحقوق الإنسان 3- هذا المرسوم لم يتطرق للجرائم الأكثر شيوعا باتهام بها الجهات المعارضة كجريمة التخابر الخارجي و الخطف و أيضا أستثنى التعديل في مواد قانون العقوبات و قانون الجريمة المعلوماتية هذان القانونين يعتبران سيفا مسلط على رقاب السوريين يمنعهم من الانتقاد و يصادر حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور وينتهك معايير حقوق الإنسان والدستور السوري ولا بطابق أدنى المعايير القانونية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعتمدة في معظم دول العالم والتي تراعي حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير والتي كفلها الدستور السوري و القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية كالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و يعتبرھذا القانون وسيلة النظام السوري لجعل المواطن السوري ضمن الخطوط الحمراء التي فرضھا النظام بھذا

القانون لیرسخ سیاسیة تكمیم الأفواه و مصادرة الحریات الشخصیة و منع منتقدیه من حق حتى معارضته حتى عبر الفضاء الافتراضي

4- يجب أن يشمل المرسوم عبارة أدى هذا الفعل بشكل مباشر لمقتل إنسان و بالتالي سوف يعتبر مرسوم عفو عام يستفيد منه المعارضين ويقطع الطريق أمام عمليات الابتزاز المالي التي سوف تمارسه الأجهزة الامنية و القضائية باستغلال الغموض في النص القانوني 5- أن النظام و اجهزته الامنية لا تحترم القوانين الي تصدرها و تقصده وضع فيه بنود تعد ثغرات القانونية للتملص من الإفراج عن كافة المعتقلين المعارضين لذلك يجب أن يصدر قانون يشمل تبيض السجون و إطلاق سراح كافة المعتقلين حتى الموجودين في الفروع الأمنية ولم يتم إحالتهم للمحاكمة و تشكيل لجان الحقيقة بإشراف دولي لضمان نزاهة العملية القضائية و الإفراج عن كافة المعتقلين و العمل على تعويضهم مدة اعتقالهم كون احكام الاعتقال التي نفذت بحقهم باطلة قانونا وغير مستندة لحكم أو مسوغ قانوني 6- طبيعة تركيبة هذا النظام وطريقة إدارته لشؤون البلد وجميع مؤسساته و التي تتحكم أجهزته الأمنية بكل مفاصل الدولة و هي فوق المحاسبة و المسألة القانونية لذلك هذه السلطة المطلقة جاءت مفسدة لجميع هذه الاجهزة وجعلت سلوكها الوحيد هو العنف و الوحشية والقوة الوسيلةً الوحيدةً لمخاطبة السوريين والتعامل معهم ومن القتل والتعذيب والعنف الجنسي أسلوبًا أساسيًا في العمل على تحطيم إرادة السوريين والسعي لجعلهم عبيداً لهذا النظام و منظومته الأمنية لذلك وجود هذا النمط من الحكم هو المشكلة ولا يمكن أن يكون حل دون زوال هذا النظام و منظومته الامنية كون العنف و القتل والوحشية قد تجسدت في أجهزته 7- يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن /2254 / لعام 2015 بتحقيق الانتقال السياسي الفعلي والتوافق على دستور يمثل السوريين جميعا و تحقيق العدالة الانتقالية يجب العمل على إجراء الملاحقات القضائيّة وتشكيل لجان الحقيقة تحقيق المحاسبة العادلة لهؤلاء المجرمين وقادتهم الذين أعطوا الأوامر لارتكاب هذه الفظائع بحق الشعب السوري أو صمتوا عن ارتكاب هذه الجرائم وفقا لمسؤولية القادة استنادا للقانون الجنائي الدولي والتّعويض عن الضّحايا كأحد خطوات تحقيق العدالة الانتقالية باسم الدولة السورية المنتخبة شرعيا التي تمثل الإرادة الحقيقة للسوريين و التي تشكل العقد الاجتماعي الذي سوف يتوافق عليه السوريين لبناء سورية المستقبل لكل السوريين و تحقيق السلام الدائم.

 

لقراءة الخبر الأصلي من موقع الرابط إضغط هنا 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

فضلا تعطيل إضافة حاجب الإعلانات لتصفح الموقع